الشيخ محمدي البامياني

284

دروس في الرسائل

وعلى الثاني : فإن ثبت جواز الاستدلال بكلّ قراءة ، كما ثبت بالإجماع جواز القراءة بكل قراءة ، كان الحكم كما تقدم ، والّا فلا بدّ من التوقّف في محلّ التعارض والرجوع إلى القواعد ، مع عدم المرجّح أو مطلقا ، بناء على عدم ثبوت الترجيح هنا ، كما هو الظاهر . فيحكم باستصحاب الحرمة قبل الاغتسال ، إذ لم يثبت تواتر التخفيف ، أو بالجواز بناء على عموم قوله تعالى : فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ « 1 » ، من حيث الزمان ، خرجت منه أيام الحيض على الوجهين في كون المقام من استصحاب حكم المخصّص أو العمل بالعموم الزماني .

--> ( 1 ) البقرة : 223 . ( 2 ) البقرة : 222 .